عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح لمعة الاعتقاد
200053 مشاهدة
مضي الجهاد حتى قتال الدجال

أما الخصلة الثانية: فالجهاد الجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال منذ أن بعثه الله وأنزل عليه الأمر بالقتال بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد ماض حتى يقاتل آخر الأمة الدجال مع عيسى إذا خرج عيسى كما قال السفاريني وأنه يقتل الدجال بباب لد ... يقتله ويقاتل معه قوم يعني المسلمون، ويقاتلون أيضا يأجوج ومأجوج، ويقاتلون الكفار، ويتم بعد ذلك الإسلام، ثم بعد أن يبقون مسلمين إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، هذا الإمام أي أنه يجب أن الجهاد يكون ماضيا ولو كان القائد جائرا أو ظالما أو خاطئا أو عاصيا أو عنده شيء من المعاصي والمخالفات؛ فلا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز منعه من أن يتولى الجهاد ونحوه، فالجهاد ماض لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.