اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح لمعة الاعتقاد
200250 مشاهدة
من حق النبي على الأمة: الاقتداء به

كذلك من حقوقه: التأسي به.
يعني اتخاذه أسوة وقدوة؛ ففي أفعاله دليل ذلك قول الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وكذلك كل ما جاءنا عن الأنبياء قبله فإن لنا فيهم أسوة، قال تعالى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ .
أي: أسوة في البراءة من المشركين ولو كانوا أقارب، وكذلك الأسوة العامة والقدوة العامة بالنبي صلى الله عليه وسلم: أن كل ما فعله فإنه من شرعه؛ إما أن يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة، وكل ما نهى عنه فإنه يدل إما على التحريم وإما على الكراهة، وبذلك أمر الله بتقبل ذلك؛ قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .
فكل شيء أمركم به فخذوه واقبلوه؛ فإنه من شريعته، وكل شيء نهاكم عنه فابتعدوا عنه؛ فإنه مما نهى عنه ومما حرمه، وكل ما حرمه فإنه من شرع الله الذي حرمه على لسان نبيه، وكل شيء أمر به فإنه من شرعه الذي أمره الله تعالى به؛ فتقبلوا ما جاء به، وامتثلوا ما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه ومن جاءت في السنة النبوية فتركها وهو يعلم فضلها فإنه على خطر؛ ولذلك ورد أنه قال الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
ذكر للإمام أحمد أن بعض الناس يقلدون في دين الله وهم يعرفون السنة؛ فيتبعون الآراء كرأي سفيان الثوري وغيره ويجعلونه مقدما ودليلا فقال رضي الله عنه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
يعني: إذا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الزائغين الذين قال الله: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا .
فهذه أدلة تدل على حق النبي صلى الله عليه وسلم:
أولا: الإيمان به، وثانيا: محبته، وثالثا: اتباعه، ورابعا: طاعته، وخامسا: التأسي به، وسادسا: تقبل ما جاء به، وسابعا: الحذر من مخالفة سنته وشريعته، وثامنا: احترام أقواله وأفعاله.