اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح لمعة الاعتقاد
200216 مشاهدة
أوجه التشابه بين المعتزلة والخوارج

وكأنهم أخذوا هذه الطرق أو أخذوا هذه الأصول من مذهب الخوارج، ويعتبرون بقية الخوارج، إلا أنهم زادوا عليهم بالتعطيل الذي هو إنكار الصفات.
وخالفوهم في مسألة التكفير والقتال في الدنيا؛ فتكون هذه طريقة؛ طريقة الخوارج التكفير بالذنوب مجرد ذنب يخرجونه به من الإيمان، ويستحلون دمه وماله. وطريقة المعتزلة إخراج العصاة من الإيمان، وعدم إدخالهم في الكفر يعني في الدنيا.
واتفق الخوارج والمعتزلة على تخليد العصاة في النار وفي الدار الآخرة.
وطريقة المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ويسهلون في أمر المعاصي، ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل؛ هذا قياسهم، يقولون: كما أن المشركين لا ينفعهم صدقة ولا صلة ولا صلاة ولا صوم ولا ذكر؛ أحبطوا أعمالهم كلها بالشرك، فكذلك الإيمان إذا صح الإيمان فإنه يخرق المعاصي، ولا تضر معه فسهلوا أمر المعاصي.