إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
محاضرات في شرح نواقض الإسلام وكتاب الجنائز من صحيح البخاري
26182 مشاهدة
باب الإذن بالجنازة

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى- باب: الإذن بالجنازة.
وقال أبو رافع عن أبي هريرة –رضي الله عنه– قال: قال النبي –صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كنتم آذنتموني .
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس –رضي الله عنهما– قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: ما منعكم أن تعلموني، قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة، وكرهنا أن نشق عليك، فأتي قبره فصلى عليه .


يدل على الصلاة على القبور ، ففي القصة الأولى قصة امرأة كانت تقم المسجد وتنظفه، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأنها قد ماتت، فقال: هلا آذنتموني، دلوني على قبرها فدلوه على قبرها، فصلى عليها، وفي رواية أنه قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم .
فأفاد بأنهم كانوا يدفنون بالليل، ولكن يكره الدفن في الليل، سيما إذا كان في ذلك تفويت للصلاة على هذا الميت، فالأولى أن يؤخر؛ حتى يشعر به الناس سيما أهل الصلاح وأهل الخير يشاركون في الصلاة عليه.
وفي الحديث الثاني: رجلا كان مريضا النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وكأنه من الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عيادة المرضى، ويحث عليها، ويرغب فيها؛ وذلك لأن المريض يعتبر حبيسا، حبسه المرض، فلإخوته حق أن يعودوه، وأن يفسحوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد من القدر شيئا، وأن يحثوه على الصبر، وأن يحثوه على الوصية.
ثم في هذا أنه لما توفي دفنوه ليلا، اعتذروا لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات ليلا، وكرهوا تأخيره، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكره تأخير الجنائز، الجنازة إذا حضرت لا يجوز تأخيرها، بل يبادر بدفنها، فلما أخبروه كأنهم اعتذروا، قالوا: إنه مات ليلا، وكرهنا أن نشق عليك، نوقظك في الليل لما في ذلك من الصعوبة، يمكن أنهم دفنوه في نصف الليل، أو في الثلث الأول منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل، ويقوم آخره، غالبا أنه إذا كان النصف الأخير، أو الثلث الأخير يستيقظ، ويتهجد، فكرهوا أن يوقظوه وهو نائم، أي: في أول النوم، ودفنوا ذلك الميت في الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لامهم على ذلك.
فدل على أنه يستحب إعلام أهل الخير وأهل الدين والصلاح بالميت؛ حتى يشاركوا في الصلاة عليه؛ ليحصل لهم أجر، يحصل له أجر بالصلاة على الميت، فإن من صلى عليها فله قيراط من الأجر، ويحصل أيضا للمتوفى أجر دعوة أولئك الصالحين، نعم.
أسئـلة
س: فضيلة الشيخ، .. الصلاة على القبر؟
الصلاة على القبر وردت في هذين الحديثين، ذهب بعض العلماء إلى أنه يصلى على القبر إلى شهر، واستدلوا بقصة أم سعد بن عبادة أنه صلى عليها بعد شهر، ولكن ليس في الحديث دليل على الحصر، ولا على تحديد الوقت، فالصحيح أنه إذا لم يكن صلى عليه في قبل الدفن يصلي على قبره، ولو بعد شهر، أو شهرين، أو سنة، أو سنوات؛ لأن الصلاة دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى عليهم لأجل الدعاء، وأخبر بفائدة الصلاة عليهم.
س: .. في وقت نهي؟
ذكروا ورد في حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقبة ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن ندفن فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع رمحا، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب. هذه الأوقات لا يدفن فيها، لا يدفن فيها الميت، يعني: حالة إشراق الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني: قدر عشر دقائق، وحالة ما تتضيف، أي: لا يبقى على غروبها إلا نحو عشر دقائق، وإذا وقفت قبل أن تزول، قبل أن يؤذن الظهر بنحو عشر دقائق، هذا بالنسبة إلى الدفن.
وأما الصلاة على القبر فجائزة، ولو في هذه الحالات؛ وذلك لأن الصلاة التي نهي عنها هي الصلاة التي فيها ركوع وسجود، التي نهي عنها في أوقات النهي، نعم.