اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
شرح مختصر زاد المعاد
55340 مشاهدة print word pdf
line-top
هل من السنة أنه كلما أحدث توضأ

...............................................................................


وكذلك أيضًا بالنسبة إلى الحدث، كان يتوضأ للصلاة إذا أراد للصلاة، ولم ينقل أنه كلما أحدث توضأ، روي أنه صلى الله عليه وسلم جاء مرة من الخلاء فقربوا له وضوءًا فقال: ما أمرت بالوضوء إلا عند الصلاة وأكل وهو محدث، يعني لم يتوضأ، وذلك لأن الله تعالى ما أمر بالوضوء إلا عند القيام للصلاة إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ؛ يعني إذا حضر وقت الصلاة، فدل على أنه لا يلزم كون الإنسان كلما أحدث أن يتوضأ.
لكن ورد عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أوثق عمله لأنه قال: سمعت دف نعليك في الجنة فقال: أوثق عملي أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت رأيت أن علي أن أصلي بذلك الوضوء ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا شك أن هذا اجتهاد من بلال ولما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أصحابه دل على عدم وجوبه، ولكن لا مانع من أن الإنسان يكون دائمًا على طهر.
ورد أيضًا أنه يستحب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا كان محدثًا، وإلا فينام على طهر، وأما في بقية حالاته فإن توضأ بعد كل حدث فهو أفضل وإلا فلا يلزم.

line-bottom