إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح مختصر زاد المعاد
33126 مشاهدة
هل من السنة أنه كلما أحدث توضأ

...............................................................................


وكذلك أيضًا بالنسبة إلى الحدث، كان يتوضأ للصلاة إذا أراد للصلاة، ولم ينقل أنه كلما أحدث توضأ، روي أنه صلى الله عليه وسلم جاء مرة من الخلاء فقربوا له وضوءًا فقال: ما أمرت بالوضوء إلا عند الصلاة وأكل وهو محدث، يعني لم يتوضأ، وذلك لأن الله تعالى ما أمر بالوضوء إلا عند القيام للصلاة إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ؛ يعني إذا حضر وقت الصلاة، فدل على أنه لا يلزم كون الإنسان كلما أحدث أن يتوضأ.
لكن ورد عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أوثق عمله لأنه قال: سمعت دف نعليك في الجنة فقال: أوثق عملي أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت رأيت أن علي أن أصلي بذلك الوضوء ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا شك أن هذا اجتهاد من بلال ولما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أصحابه دل على عدم وجوبه، ولكن لا مانع من أن الإنسان يكون دائمًا على طهر.
ورد أيضًا أنه يستحب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا كان محدثًا، وإلا فينام على طهر، وأما في بقية حالاته فإن توضأ بعد كل حدث فهو أفضل وإلا فلا يلزم.