الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح مختصر زاد المعاد
33148 مشاهدة
قدر ما يقرأ في الظهر والعصر

...............................................................................


أما القراءة، لا شك أن الصلاة مشروع فيها شيء من القرآن قليل أم كثير قال الله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ أخذ بعض العلماء بهذه الآية، وقال: يجزئ ما تيسر من القرآن وإن لم يقرأ الفاتحة. آخرون قالوا -وهو الصواب- أن الآية فيما زاد على الفاتحة: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ أي: بعد قراءتكم للفاتحة.
وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي هو القدوة يقرأ زيادة على الفاتحة، ففي صلاة الظهر والعصر كان يقرأ، وسئل خباب -رضي الله عنه- هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال: نعم. قيل: كيف تعرفون أنه يقرأ؟ فقال: باضطراب لحيته يعني أنهم راقبوا لحيته، وإذا هي تتحرك فعلموا أنه يقرأ مع أنه يسر في القراءة في الظهرين.
قدرت قراءته في صلاة الظهر بنحو ثلاثين آية أي: بنحو الم السجدة وهي ورقة ونصف ورقة أي: أنه كان يقرأ بها -يقرأ بها في الركعتين الأوليين من الظهر، وتارة يزيد على ذلك ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل في الصلاة، ويذهب بعضهم إلى البقيع ويقضي حاجته، ويرجع إلى أهله، ويتوضأ، ويأتي إلى المسجد ويدرك الركعة الأولى دليل على أنه يطيل الركعة الأولى من الظهر.
معلوم مثلا أنهم يسمعون الإقامة وهم في بيوتهم، فيذهب أحدهم، ويخرج من البلد إلى البقيع شرق المدينة ويجلس ويقضي حاجته أن يتبول أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته، ثم يتوضأ، ثم يذهب إلى المسجد، فيجده في الركعة الأولى. يقدر مثلا أنه يبقى نحو خمس دقائق في الركعة الواحدة، وربما تصل إلى عشر دقائق يعني ذهابه إلى البقيع قد يستغرق ثلاث دقائق وكذلك رجوعه وكذلك جلوسه على حاجته وجلوسه أيضا يتوضأ قد يبلغ عشر دقائق، مما يدل على أنه يطول الصلاة يطول الركعة الأولى، ولعله يتعمد حتى يدركوها؛ وذلك لأن الظهر تقع في وقت القيلولة وشدة الحر، والكثير منهم في بيوتهم - يعني مستظلين بظل البيوت- فإذا سمعوا النداء، أو إذا سمعوا الإقامة انتبهوا للصلاة.
وكذلك أيضا لا بد أنه يطيل الركعة الثانية، وأما الركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر ومن العشاء والأخيرة من المغرب، فإنه يخففها -يقتصر فيها على قراءة الفاتحة.
هذا هو المعروف كذلك أيضا صلاة العصر روي أنه يقصرها أقل من الظهر أي: يجعلها على النصف، فإذا قرأ في الركعة في الظهر صفحتين، قرأ في العصر صفحة يعني على النصف؛ وذلك ليحصل الفرق بينهما، فالظهر تسمى الأولى ويطيلها حتى يتلاحقوا ويتداركوا، وإن كان لصلاة العصر أهمية وفضيلة ورد فيها فضائل كثيرة، ومع ذلك فإنهم قد يحتاجون إلى التخفيف؛ لأنهم ينصرفون إلى أعمالهم وإلى حرفهم وتجاراتهم وما أشبه ذلك.