إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شرح مختصر زاد المعاد
54599 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم مسح الرأس والأذن

...............................................................................


ثم من أعضاء الوضوء مسح الرأس قال الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ جاءت السنة بمسح الرأس كله، إمرار اليدين عليه مبلولتين بالماء، تارة يبدأ بمقدم رأسه ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما، وتارة يبدأ بمؤخر رأسه فأقبل بهما وأدبر، يجوز ذلك، والقصد تعميم الرأس، ولا يجوز الاقتصار على بعض الرأس هذا هو الذي تؤيده الأدلة.
ذهبت الحنفية إلى أنه يجوز مسح ربع الرأس، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، ولكن الحديث الذي ورد في ذلك في حديث عن المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، كان قد جعل على رأسه عمامة شدها على رأسه وبدت الناصية التي هي مقدم الرأس فمسح بالناصية، ثم كمل المسح على العمامة، فهذا دليل على أنه لم يقتصر على الناصية.
وخالف أيضًا في ذلك الشافعية فأجازوا أن يمسح جزءًا من الرأس ولو شعرة، وقالوا: إن الباء في وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ للتبعيض، وهذا خطأ فهموه من كلام للشافعي ليس بصريح، وتشددوا في ذلك تشددوا فيه فقالوا: يكفي مسح بعض شعرة، ولا شك أن هذا مخالفة للنصوص، ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض رأسه إلا إذا كانت عليه عمامة فإنه يكملها، والعرب لا تعرف أن الباء للتبعيض بل الباء في قوله وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ للإلصاق؛ أي ألصقوا المسح برءوسكم، فلا بد أن يبل يديه ثم يمر بهما على منابت الشعر كله.
وهكذا أيضًا يمسح أذنيه، مسح الأذنين بأن يبل أصبعيه فيدخل السبابتين في خرق الأذن ويمسح ظاهر الأذن بالإبهام، هذا معنى ظاهرهما وباطنهما، ورد فيه حديث الأذنان من الرأس يعني يمسحان تبع الرأس.
وجعل بعضهم ما أقبل من الأذنين من الوجه وما أدبر من الرأس، فعلى هذا إذا غسل وجهه وغسل خديه فإنه يغسل ما يتمكن منه من مقابل الأذن، ولا يلزم أن يدخل الماء في الأذن لما في ذلك من الضرر، ولا يلزمه أن يتتبع غضاريف الأذن الداخلة يتتبعها لا بالمسح ولا بالغسل لما في ذلك من المشقة، فهذا مما جاءت به السنة أنه يمسح باطنهما وظاهرهما.

line-bottom