اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
شرح مختصر زاد المعاد
55202 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة التشهد والتسليم

...............................................................................


الركعة الثانية يصليها كالركعة الأولى يقرأ فيها كما يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، كذلك أيضًا ليس فيها استفتاح، وليس فيها تجديد نية، وذكروا أيضًا أنها تكون أخف من الركعة الأولى، وإن سوى بينهما فلا بأس. فإذا انتهى من هاتين الركعتين إن كانت الصلاة ثنائية تشهد وسلم، وإن كانت ثلاثية أو رباعية تشهد التشهد الأول ثم نهض وأتى بما بقي من الصلاة ركعة أو ركعتين، كما هو معتاد جلوسه للتشهد الأول يجلس مفترشًا كما يجلس بين السجدتين، وكذلك إذا كانت الصلاة ثنائية يجلس فيها أيضًا مفترشًا، ولا يتورك عندنا إلا إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فيتورك في التشهد الأخير، مع أن التورك إنما يفعله عند الحاجة لإراحة بدنه.
وإذا كان هناك زحام والصفوف متلاصقة والرجال متراصون في الصفوف ويشق عليه أن يتورك جاز أن يجلس مفترشًا في التشهد الأخير كما يفترش في التشهد الأول. كذلك التشهد يجلس فيه ويقرأ فيه هذا التشهد المعروف الذي هو التحيات لله إلى آخره، ثم السلام يخرج به من الصلاة قول السلام عليكم ورحمة الله هذا رواه عن -النبي صلى الله عليه وسلم- أكثر من خمسة عشر صحابيًا زيادة وبركاته رويت في بعض الآثار. رويت يمكن أنه قالها مرة يعني أنه قال مرة وبركاته، ولكن المعتاد أنه كان يقتصر على ورحمة الله، ثم المعتاد أنه كان يسلم تسليمتين ولا يقتصر على تسليمة واحدة، وأكد السلام بأنه الذي يخرج به من الصلاة في قوله -صلى الله عليه وسلم- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فعلم أنه لا بد من التسليم. وإن كان بعض العلماء كالحنفية جعلوا التسليم سنة وبعضهم يقتصر على تسليمة واحدة، ولكن المعتاد والمعروف أنهما تسليمتان لا بد منهما.

line-bottom