يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شرح مختصر زاد المعاد
54548 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الخفين

...............................................................................


أما ما يتعلق بالمسح - مسح الخفين - فورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وغسل القدمين، وكان يلبس الخفين لحاجة التدفئة، وإذا كان لابسهما لحاجة التدفئة مسح عليهما، وإذا لم يكن لابسا لهما غسل القدمين.
وذكر العلماء أنه لا يشرع لبس الخفين لأجل سقوط الغسل؛ يعني لا يجوز أن تقول: أنا لست بحاجة إلى لبس الخفين ولكن ألبسهما حتى يسقط عني الغسل حتى أتخفف في غسل القدمين، إنما تلبس للحاجة حاجة التدفئة يعني دفع البرودة أو دفع الضرر أو ما أشبه ذلك، فأما من غير حاجة فلا.
ولكن إذا كان لابسًا للخفين للحاجة فإنه لا يخلعهما بل يمسح عليهما من باب الرخصة، فالمسح عليهما رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته.
ورد أنه صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، المسافر الذي يحمل معه الماء فإنه لأجل المشقة، .. ثم جاء العصر وأنت على طهر ولكنك مسحت عليهما تجديدًا، وكذلك جاء المغرب وأنت على طهر وتوضأت ومسحت تجديدًا، وجاء العشاء وأنت على طهر وتوضأت ومسحت تجديدًا، ولم ينتقض وضوءك إلا بعد ما مضى من الليل جزء؛ أي في الساعة العاشرة مثلًا انتقض وضوءك بعدما صليت الوتر، ففي هذه الحال يبدأ اليوم والليلة من الساعة العاشرة وقت انتقاض الوضوء، ففي الليلة القابلة لو جاءت الساعة العاشرة وأنت على وضوءك بعد العشاء فإنك لا تصلي بذلك الوضوء بعد الساعة العاشرة لتمام المدة؛ بل إذا أردت أن تقوم من الليل أو أن تصلي الوتر فإنك تخلعهما، وتجدد الوضوء، هذا هو قول الجمهور أنه متى مضت المدة انتقض الوضوء ولو كان الإنسان على طهر.
وهناك من يقول تبدأ المدة من أول مسح، فعلى هذا القول أول مسح هو العصر وإن لم يكن قد أحدث، وهناك من يقول تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، يعني في هذه الحال إذا لم يمسح إلا وقت الفجر بدأ اليوم والليلة من الفجر، ولكن الاحتياط هو القول الوسط وهو أنه من أول حدث بعد اللبس.

line-bottom