اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تابع لمعة الاعتقاد
51138 مشاهدة
قول الإمام الشافعي في هذا الباب

...............................................................................


ثم نقل -أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله. وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله.
والإيمان -هاهنا: التصديق الجازم. يعني: أنني أصدق وأعتقد بكل ما بلغنا عن كلام الله تعالى؛ سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. فنقول: هو على مراد الله؛ الله تعالى أخبرنا بالأمور الغيبية؛ وإن لم تدركها عقولنا.
فنقول: نصدق بها على مراد الله تعالى، الإيمان بالغيب، والإيمان بالمخلوقات، لا نعلم كيفيتهم؛ ولكن نقول: على مراد الله تعالى.
وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نصدق به، ونقول: هو على مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من الشافعي إجمال؛ مع أن الشافعي رحمه الله كسائر الأئمة؛ يثبتون الأسماء والصفات، ويثبتون معانيها ودلالاتها .
كذلك أيضا يقول: على هذا درج السلف -يعني مشى سلف الأمة عبر القرون المفضلة وأئمة الخلف -يعني الذين خلفوهم من الأئمة المقتدى بهم رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار -يعني الاعتراف بأسماء الله وبصفاته، وإمرارها، يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف -أي لا تكيفوها، وأمروها، واعتقدوا مدلولها، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله تعالى، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ولا يتعرضون لتأويله: والتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل الذي سلكه هؤلاء المؤولون: صرف اللفظ عن ظاهره.