(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
فتاوى الصيام
226682 مشاهدة print word pdf
line-top
لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجيا

س75: إذا لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجيا، ولكنه أصاب جسدها، فهل يجوز لها الوضوء فقط بدون الاغتسال؟
وإذا كان هذا لا يجوز ولكنه حصل لوجودها في رمضان وهي ضيفة عند أهل زوجها، فهل عليها قضاء الصيام والصلاة لتلك الأيام أم لا؟
الجواب: متى حصل التلامس بين الزوجين والمباشرة بدون حائل، ولم يكن هناك إيلاج؛ فإنه لا يجب الاغتسال على أحد منهما إلا إن أنزل أو انتقل منه المني ولو لم يخرج، فمن أحس بانتقال المني من الصلب أو الترائب فعليه الاغتسال، فإن لم ينزل ولم يحس بانتقال الماء فلا غسل عليه، وإنما عليه الوضوء لوجود اللمس بشهوة.
وإذا كان في الصيام فحصل إنزال بدون إيلاج فعلى من وجد ذلك القضاء لذلك اليوم بلا كفارة، أما إن حصل إيلاج فإنه يجب الغسل على كل منهما ولو لم ينزل، وعليه القضاء لذلك اليوم، وعليه الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة، فإن كانت المرأة مكرهة فلا كفارة عليها.

line-bottom