(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
فتاوى الصيام
221238 مشاهدة print word pdf
line-top
فتاوى الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد راجعت هذه الفتاوى المتعلقة برمضان، وصححت بعض الحروف وهي قليلة، وهي أجوبة ألقيت علي في مناسبات أو محاضرات، فأجبت على بعضها تحريريا وعلى بعضها ارتجالا، وقد أحسن الأخ الذي جمعها ورتبها وأضاف إليها ما له صلة بالصيام أو القيام أو القراءة فيه أو زكاة الفطر، ونحو ذلك مما يحتاج العامة إلى معرفة حكمه، مع أن المشايخ في هذا العصر قد أكثروا من الكتابة والتأليف فيما يتعلق برمضان من مواعظ وأحكام، صوم وصلاة وصدقة ونحو ذلك، ولكن هذا الباب تكثر فيه الإشكالات وتتنوع فيه الإجابات ولكل مجتهد نصيب؛ فهذا ما وصل إليه علمنا، ومن كان عنده إضافة أو انتقاد أو تبيين على خطأ فليتقدم به مشكورا، والحق أحق أن يتبع، والله الموفق والهادي إلى الصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

23\7\1415هـ
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

line-bottom