يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
حوار في الاعتكاف
88545 مشاهدة print word pdf
line-top
هل تسقط السنن الرواتب عن المعتكف ؟


س 31: من جاء للاعتكاف في المسجد الحرام فهل تسقط عنه السنن الرواتب وما نصيحتكم لمن يعتقد بسنة قبلية قبل أداء صلاة الجمعة؟
جـ 31: لا تسقط عنه السنن الرواتب بل يستحب له الإكثار من نوافل الصلوات قبل الفرائض وبعدها، وصلاة التهجد والتراويح وقيام الليل وصلاة الضحى والإكثار من الطواف وصلاة الركعتين بعد الطواف ونحو ذلك، حيث إن الاعتكاف تفرغ للعبادة وأفضل العبادات الصلاة فرضها ونفلها ولو أن المعتكف من غير أهل مكة حيث إن المعتكف قد لزم الحرم وعزم على الإقامة فيه فيعتبر مقيما ولا يصدق عليه اسم المسافر.
وأما صلاة الجمعة فيستحب أن يصلى قبلها ما تيسر له ولو كثيرا وقد روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من الخطبة ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام فدل على أنه لا حد للصلاة قبلها بل يصلي ما قدر له ولو عشر ركعات أو عشرين لأن الوقت وقت صلاة والمكان له فضله والصلاة خير من القعود بدون عمل والله أعلم.

line-bottom