الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95425 مشاهدة
مسألة في الرضاعة...

س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإنه نظرا لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاثة الأيام الأولى كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع. والسؤال:
أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها من أخوات وخالات وعمات ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟
ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى، وله منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟
ج) كما أن المرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به فما موقعه بالنسبة لي؟
وإذا ثبت حكم الرضاع فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟ أفتوني في أمري هذا، والله يرعاكم.

ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك، وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعا، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وأخوالها أخوال أولادك كما في النسب.
ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته، هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهم، وهو جد أولادك وبنوه أعمام أولادك كالنسب.
ج) ابن المرأة الثانية أجنبي منك، فلا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاعة والله أعلم. أما آثار هذه القرابة فإنها تكون في المحرمية وتحريم النكاح وجواز السفر بها، دون الإرث ووجوب النفقة ونحو ذلك.