الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95352 مشاهدة
هل إجراء عملية جراحية في الأجهزة التناسلية ينقض الوضوء

س: بعض العمليات الطبية تكون في الأجهزة التناسلية، هل عندما تجري هذه العملية ينتقض وضوء الأطباء أم لا؟
ج: المشهور عند العلماء أن مس أحد الفرجين ينقض الوضوء لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ وحديث حفصة أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فإذا كان هذا فيمن مس فرج نفسه مع أنه في العادة لا يثير الشهوة، فمس فرج غيره أولى بالنقض؛ لأنه يثير الشهوة غالبا، فأرى أن من باشر العملية في فرج رجل أو امرأة ولمس العورة بدون حائل فعليه الوضوء بعد ذلك، وليس هذا رخصة في أن يمس الرجل فرج امرأة أجنبية إلا لضرورة، ولا أن تمس المرأة عورة رجل إلا لضرورة شديدة، وفي الحالات الحرجة. والله أعلم.