عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95457 مشاهدة
هل يجوز أن يتولى حفر قبور المسلمين رجل غير مسلم

س: عندنا أشخاص غير مسلمين يقومون بحفر القبور وذلك لقلة الناس الذين يحفرون القبور من المسلمين، وبعض الأحيان لعدم اهتمام المسلمين بالحفر، بعض الناس يعطوهم أجرة على الحفر، هل يجوز ذلك؟
ج: يجوز ذلك عند الحاجة، وحيث إن تجهيز الموتى والحفر لهم والدفن من أعمال البر التي يحتسب بها المسلم الأجر فإن الأولى أن يتولى ذلك المسلمون ليحظوا بالأجر والثواب على ذلك، كما يحتسبون بالغسيل والحنوط والتكفين والحمل والصلاة عليه فكذلك بالحفر والدفن له، لكن إن عدم المحتسب جاز الاستئجار ودفع الأجرة للمغسل والمكفن والحافر والحامل، وسواء كان الفاعل مسلما أو كافرا فيعطى أجرته، مع أنه لا يجوز تولية غير المسلمين إلا للحاجة الشديدة، وجزيتم خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.