عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95226 مشاهدة
هل يجوز للرجل الكبير في السن الأعمى والعجوز المعتلة الصحة أن يوكلا من يحج عنهما من مالهما

س: رجل عمي لكبر السن لا يستطيع مزاحمة الناس في الحج نظرا لكثرة الزحام، وامرأة كبيرة السن معتلة الصحة أيضا لا تستطيع مزاحمة الناس، هل يجوز لهما أن يحججا عنهما من مالهما؟

ج: لا يجوز الإنابة عن حج الفرض مع القدرة البدنية والمالية، فإذا وصل إلى حالة يقدر فيها على الحج ببدنه لزمه ذلك، ولو أن يطوف محمولا على السرير، ويسعى على العربة، ويقف في المواقف محمولا على السيارة، ويوكل من يرمي عنه، ويفعل ما يقدر علية كالتلبية ولبس الإحرام والأذكار والأدعية، فإن كان مريضا ملازما للفراش لا يقدر على القيام ولا على الركوب والنزول، فله أن يوكل من يحج عنه من ماله فرضا أو نفلا.