جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95450 مشاهدة
إذا أحدث الإمام أو المنفرد أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء فما الحكم

س: إذا أحدث الإمام أو المنفرد أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء وأكمل صلاته، ثم بعد تسليم الإمام إذا كان منفردا قضى الصلاة، وإذا كان إماما بعد صلاته بالجماعة يقضي الصلاة وحده، هل يجوز ذلك؟
ج: لا تصح صلاة الإمام المحدث بالجماعة، ومتى صلى بهم وهو عالم بحدثه أو أحدث في نفس الصلاة، أو تذكر حدثه في الصلاة لزمه إخبارهم أن يعيدوا صلاتهم كلهم؛ لأن صلاتهم بطلت حيث صلى بهم وهو يعلم بطلان صلاته، فيعيدون جميعهم تلك الصلاة، فإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وأعاد وحده. وأما المنفرد والمأموم فيعيد إذا صلى وهو محدث، ولو لم يتذكر إلا بعد الصلاة.