اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
95159 مشاهدة
نرجو توضيح الأمر وإزالة اللبس حول التشاؤم والتطير

س: نهى الإسلام عن التشاؤم والتطير وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج بامرأة، فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا، فقال: الحقي بأهلك نرجو توضيح الأمر، وإزالة اللبس والتعارض.
ج: ليس هذا من التطير وإنما هو عيب ومرض وجده بها، فإن البياض هنا هو البرص، أي الوضح الذي يكون في الجلد وهو يقبح النظر ولو كان لا يؤلم، وقد ورد الاستعاذة منه في حديث أنس الذي رواه أبو داود والنسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام فعلى هذا إذا وجد الرجل في المرأة عيبا فله تطليقها والمطالبة بالمهر لمن خدعه، وأما التشاؤم فقد ورد في الحديث: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار والمعنى أن أغلب ما يتشاءم الناس في هذه الثلاث، مع أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، والله أعلم.