اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
146022 مشاهدة
باب الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة

باب الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة
يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .
وإذا خرج منه: قدم اليمنى، وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني .
يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى.
ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في: طريق، أو محل جلوس الناس، أو تحت الأشجار المثمرة ، أو في محل يؤذي به الناس.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه .
فإذا قضى حاجته: استجمر بثلاثة أحجار ونحوها ، تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما.
ولا يستجمر بالروث والعظام ، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة.



[باب: الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة]
تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن آداب قضاء الحاجة ؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، وتكلم فيه أيضا على تطهير محل النجاسة، وهو ما يسمى بالاستنجاء، وتكلم فيه أيضا على تطهير النجاسات كلها، فذكر النجاسات وذكر كيفية تطهيرها.
وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، وفي هذه الآداب، وألحقوا بها خصال الفطرة التي حث عليها الشرع في قوله -صلى الله عليه وسلم- الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط . وكذلك تكلموا فيه على الترجل والادهان وغيره، ولكن المؤلف رحمه الله ترك ذلك اختصارا.
قوله: (يستحب إذا دخل الخلاء، أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إلي أعوذ بك من الخبث والخبائث):
لأن اليسرى تقدم للأشياء المستقذرة أو المفضولة، ولا شك أن أماكن قضاء الحاجة كدورات المياه وغيرها مستقذرة، فيقدم لها رجله اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى، بخلاف المسجد، فإنه يقدم اليمنى دخولا، ويقدم اليسرى خروجا.
ثم يدعو بقوله. (بسم الله)، وقد ذكرت التسمية في حديث وذكر العلة أن التسمية تكون حاجزة بينكم وبين الشياطين، وفي بعض الأحاديث:
أن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم وفي حديث آخر: ستر ما بيننا وبين الشياطين: ذكر اسم الله فإذا ذكر اسم الله عند الدخول كان ذلك حاجزا له من هذه الشياطين: شياطين الجن، وشياطين الأبالسة.
ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وقد ورد تفسير الخبث أنهم هم: الذكران، والخبائث هم: الإناث، فيستعاذ من ذكران الشياطين
وإناثهم، وقرأها بعضهم بإسكان الباء الخُبْث، وقال: المراد بالخبث: الشر، والخبائث: الأشرار؛ سواء من الجن أو الإنس.
قوله: (وإذا خرج منه قدم اليمنى، وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني):
قالوا مناسبة ذكر المغفرة: أن الإنسان حين يدخل وهو مستثقل بهذا الأذى، فلما خرج وقد خف تذكر ثقل الذنوب، فقال: غفرانك أي: يا رب خفف عني الذنوب، كما خففت ذلك الأذى.
وقيل: إن مناسبة طلب المغفرة التقصير في شكر هذه النعمة، فالله أنعم عليه بالطعام الحلال الطيب، ثم أنعم عليه بإخراجه وإزالته والتخلص منه بسهولة وعدم أذى؛ ولهذا حمد الله بقوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني .
أي من علي ولم ألق بؤسا ولا ضررا، لا في الأكل ولا في التخلي.
قوله: (ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى... إلخ):
والسبب في اعتماده على رجله اليسرى في الجلوس ونصب اليمنى: قيل:
أنه لتكريم الرجل اليمنى، وقيل: إنه أسهل للخروج، وقد ورد ذلك في حديث وإن كان فيه مقال لكن من باب الأفضلية لا الوجوب.
قوله: (ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء):
أما الاستتار فقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب للخلاء أبعد وأنه كان يستتر، فكان يحب -صلى الله عليه وسلم- أن يستتر بجنب حائط أو شجرة أو صخرة أو نحوها حتى أنه مرة لم يجد إلا شجرتين متفرقتين، فأمره الله أن يدني إحداهما إلى الأخرى فقربتا حتى صارتا كشجرة واحدة وسترته مما يدل على أنه يحرص
على الاستتار إذا جلس إلى قضاء الحاجة ؛ وذلك لأنه على حالة مستقذرة فيندب أن يستر نفسه عن أعين الناظرين، وإذا كان في فضاء فإنه يبعد عن الناس حتى لا يؤذيهم بما يخرج منه.
قوله: (ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق... إلخ):
ذكر المؤلف -رحمه الله- الأماكن التي يجتنب فيها قضاء الحاجة ، فمن ذلك:
1- الطريق؛ لأن الناس يسلكون هذا الطريق، فيتأذون بهذا القذر.
2- محل الجلوس الذي يجلس فيه الناس إذا كان في ظل حائط أو ظل شجرة، فإنهم يتأذون إذا تغوط فيه.
3- تحت الشجرة التي عليها ثمر؛ ربما يتساقط الثمر على هذا النتن فيقذرها.
4- في أي مكان يتأذى الناس به.
قوله: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم... إلخ):
استقبال القبلة واستدبارها ورد فيه أحاديث كثيرة، وقد صحح شيخ الإسلام أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها مطلقا، وتبعه ابن سعدي هنا فقال: (لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة) ولم يقل: إلا في البنيان، بل أطلق، فدل على أن هذا اختياره؛ ولأنه اختيار شيخ الإسلام، والأحاديث التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد استقبل القبلة أو استدبرها محمولة على العذر أو محمولة على الخصوصية.
واستدلوا بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة بهذا الحديث، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا .
فهنا واضح أن الحكم عام، وأنه لا يجوز لأحد أن يستقبل القبلة في أي مكان، سواء كان فضاء أو بنيانا، وهذا هو القول الصحيح.
وعليه فإذا دخلت الأماكن المبنية -كهذه الدورات- ووجدتها قد وجهت للقبلة فإنك تنحرف قليلا إما يمينا أو يسارا، ولو كنا داخل البيوت، ففي تمام حديث أبي أيوب هذا، يقول أبو أيوب فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله عز وجل .
قوله: (فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي الحل... إلخ):
الاستجمار : هو مسح أثر الخارج (البول والغائط) بالأحجار ونحوها، وسمي استجمارا اشتقاقا من الجمرات وهي الحصيات الصغيرة؛ لأن الغالب عليها أنها تكون كجمر النار في صغرها، ويستجمر، أي: يأخذ ثلاثة أحجار ويمسح أثر الخارج من القبل أو الدبر.

وقوله: (ونحوها) يدل على أنه يجوز الاستجمار بغير الأحجار أي: بكل شيء ينقي، إلا ما نهي عنه كما سيأتي.
والحكمة في الاستجمار أن يذهب جرم النجاسة، أي: ما يلتصق بالبشرة من النجاسة يزيله بهذه الأحجار، يمسح بها الصفحتين والمسربة، وإذا لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي، ويسن ختمه على وتر كما ورد في الحديث: ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج .
والاستنجاء بالماء بعدها أفضل فيبدأ بالأحجار ثم بالماء، وذلك لأن الاستجمار يزيل العين، والماء ينظف المحل ويغسل الأثر، ويكفي الاقتصار على أحدهما إذا أنقى، فمثلا إذا حصل الإنقاء بالأحجار وإزالة الأثر كله كفى ذلك، ويكفي أيضا الاقتصار على الماء؛ لأن الماء ينظف، لكن كأن المؤلف يستحب الجمع بينهما لأنه ذكر الاستجمار ثم الاستنجاء، فالجمع أفضل أن يستجمر ثم يستنجي ، فإذا اقتصر على أحدهما فالماء أفضل.

قوله: ( ولا يُستجمَر بالروث والعظام ؛ كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم):
فقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يستجمر بالعظم والروث، وقال: إنهما لا يطهران وفي حديث آخر أنه ألقى الروثة، وقال: هذا ركس وفي حديث آخر قال: إنهما طعام إخوانكم الجن أي: العظم طعامهم، والروث علف لدوابهم، وبكل حال لا يستنجى بها.
وكذلك لا يستنجى بما له حرمة كأوراق المصاحف فهذا حرام، ولا بكتب العلم، ولا بالطعام ككسر الخبز وغيرها؛ لما لها من الحرمة.
انتهى ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار.