إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
145836 مشاهدة
فدية الأذى

وأما فدية الأذى : إذا غطى رأسه، أو لبس الخيط، أو غطت المرأة وجهها
أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب: فيخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.


فدية المحظورات
قوله: (وأما فدية الأذى، إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها... إلخ):
تقدم الكلام عن تغطية الرأس ولبس المخيط وأما تغطية المرأة وجهها، فالصحيح أنها إذا احتاجت إلى ذلك فلا فدية عليها، قالت عائشة إذا كنا محرمات، وحاذانا الرجال، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ولم تذكر أنهن تحاشين أن يمس الجلباب بشرة الوجه، فإن سدلته على وجهها فإنه يمس الأنف ويمس الجبين ويمس الذقن، فتستر وجهها أمام الرجال ولا فدية عليها؛ لأن عائشة لم تذكر الفدية.
لكن إذا لبست القفازين اللذين هما شراب اليدين عند الحاجة، فلا مانع من ذلك وعليها الفدية، كذلك إذا تطيبت فعليها الفدية.