اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
146005 مشاهدة
باب الآنية

باب الآنية
وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة متفق عليه .


(باب: الآنية)
قوله: (وجميع الأواني مباحة، إلا آنية الذهب والفضة... إلخ):
الأواني كلها مباحة إلا آنية الذهب والفضة ، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، فالأواني المصنوعة من النحاس أو من الصفر أو من الحديد أو من معادن أخرى أو من الطين أو من الخزف أو من الحجارة أو من الجلود كلها مباحة وطاهرة وتستعمل، واستثنيت آنية الذهب والفضة؛ لورود النهي عنها في هذا الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة .
مسألة:
قد يقول قائل: ورد النهي عن الأكل والشرب فيهما، فهل يجوز اقتناؤها؟
نقول: لا يجوز؛ لأن أكثر ما تستعمل فيه الأكل والشرب، إذا نهي عن الأكل والشرب مع الضرورة إليهما، فمن باب أولى أن ينهى عن الاقتناء، أو الوضوء منهما، أو الطبخ فيهما، أو ما أشبه ذلك.

وذكر العلة في النهي فقال: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة وذلك يشير إلى أن الأصل أن المسلم يدخر أعماله لآخرته، ولا يتعجل لدنياه، حتى يجد الثواب عند الله تعالى خالصا، وعلل بعضهم المنع بما فيهما من كسر لقلوب الفقراء أو الإسراف، ولعل ذلك مراد جميعا.
واقتصر المؤلف رحمه الله في هذا الباب (باب الأواني) على مسألة واحدة اختصارا، وإلا فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله مسائل أخرى كثيرة تتعلق بهذا الباب.