اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94459 مشاهدة
هل يجب إلزام الكافرات بالحجاب؟

وسئل حفظه الله: هل يجب إلزام الكافرات بالحجاب الشرعي في بلاد المسلمين ؟ أم أنه خاص بنساء المؤمنين؟
فأجاب: بل يجب إلزام الكافرات بالحجاب الشرعي إذا دخلن بلاد الإسلام، فإن ذلك من واجبات المسلمين، فإن الحكومة -أيدها الله- قد عممت على الدوائر وعلى المؤسسات وعلى الشركات والأفراد أن كل من يتم التعاقد معه فلا بد من أخذ التعهد عليه أن يلتزم بتعاليم الإسلام، ويتمشى على ما يقتضيه الشرع من الأعمال الظاهرة، ولا فرق بين المسلم والنصراني والبوذي والسيخي والهندوكي وغيرهم.
ولا شك أن من تعاليم الإسلام تستر النساء وتحجبهن، سيما إذا دخلن الأسواق، أو المكاتب، والدوائر، والعبادات، أو المتنزهات، أو الطرق المسلوكة، أو السيارات المكشوفة، بحيث تبدو وجوههن وراء الزجاج، وذلك أن الفتنة عامة، فإن الناس إذا نظروا إليها ظن بعضهم جواز التكشف، أو تساهل الهيئة، رغم ما يحصل من المتابعة والاحتكاك بهن، والمعاكسات، واقتداء المسلمات بهن، فيحصل الضرر ويعم ظهور المنكر ويتمكن ويصعب تلافيه.