عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94425 مشاهدة
الوقوف أمام المحلات وقت الصلاة

وسئل وفقه الله: الصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فما الواجب تجاه من يجاهر بالوقوف أمام المحلات وقت الصلاة ؟ أو من استمر في أداء عمله دون مراعاة لهذه الشعيرة؟ وإذا تكرر منه ذلك التقصير فما الواجب تجاهه شرعا؟
فأجاب: لا بد من الإنكار عليه وتكرار أمره من كل من رآه واقفا بعد الأذان أو بعد الإقامة، أو رآه في متجره أو في حرفته، أو في ملعبه أو في سيارته، فالإنكار عليه قد يسبب له الخجل والاستحياء من الناس فلا يبقى هناك، سواء توجه إلى المسجد أو إلى غيره، فإن استمراره في الوقوف أو في العمل منكر يجب إنكاره ولا خلاف، ولا خوف على من أنكر عليه، والتعاليم العامة تمنع من فعله الذي هو الترك الظاهر لهذه الشعيرة من شعائر الدين.
ثم إن الواجب على رجال الحسبة إذا تكرر منه العمل وقت الصلاة أن يعاقب بما يردعه، من إغلاق بابه أو سجنه أو جلده، حسب ما لديهم من التعليمات والصلاحيات، فمتى ظهر من أحد المسلمين ممن يعاند في الصلاة رفع بأمره إليهم، لإجراء ما يستحق من العقاب.
وأما الكفار فالواجب منعهم من العمل الظاهر وقت الصلاة، ووجوب إغلاق الأماكن وتوقيف الأعمال وقت الصلاة، ولو كانوا كفارا، كما يجب أن لا يقفوا في الطرق ولا أمام المساجد والناس يصلون، بل إما أن يكتنوا داخل بيوتهم، أو يسيروا في سياراتهم، حتى لا يُقتدى بهم في أفعالهم، ومن خالف وعاند فهو يستحق الجزاء الرادع، والله أعلم.