الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
94471 مشاهدة
الإنكار على أصحاب المحلات الذين يعملون بعد النداء الأول للجمعة

وسئل حفظه الله -تعالى- هل يجوز الإنكار على أصحاب المحلات التجارية الذين يعملون بعد النداء الأول للجمعة ؟ علما أننا نرى بعض الباعة يبيعون السواك عند الجوامع إلى بدء الخطبة، فهل هذا العمل جائز؟
فأجاب: نعم ينكر على أصحاب المحلات، ويؤمرون بإغلاق أسواقهم بعد النداء الأول، حيث إنه نداء لكل المكلفين بالصلاة أن يتأهبوا أو يستعدوا للصلاة، فإنهم بحاجة إلى الذهاب لبيوتهم للطهارة والاغتسال واللباس ونحوه، وهذا يستدعي وقتا في الذهاب والرجوع والعمل وهو الذي لأجله شرع النداء الأول.
ولا شك أن اشتغالهم إلى الأذان الثاني يفوت عليهم الخطبة أو بعضها أو بعض الصلاة غالبا، وهو أيضا فتح لأبواب التهاون بالصلاة، فإن الناس إذا تمادوا في حِرَفهم وأعمالهم وصناعاتهم حتى الزوال فاتتهم الصلاة أو بعضها غالبا.
فأما باعة السواك عند أبواب المساجد، فالغالب أنهم قد تطهروا، ولبسوا ثياب الصلاة، وأعدوا أنفسهم للصلاة، ولم يجلسوا هناك إلا بعد الأذان الأول عرضا لهذه المساويك على المصلين الذين إنما يتوافدون غالبا بعد النداء الأول، فهم يجلسون عند الأبواب، فمتى نودي للصلاة النداء الأخير طووا متاعهم ودخلوا المسجد فورا، فلا يفوتهم شيء من الصلاة، بخلاف أهل الأسواق الذين يجلسون في متاجرهم ومصانعهم من الصباح، فإنهم لا يستغنون عن الرجوع إلى منازلهم للاغتسال ونحوه، فمتى استمروا إلى الأذان الأخير فات عليهم الاغتسال أو الطهارة التامة، أو معظم الخطبة، فعليكم تكليفهم بالخروج وإغلاق المحلات، والله أعلم.