الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
الكنز الثمين
154055 مشاهدة print word pdf
line-top
العلة في تحريم زيارة النساء للقبور

وسئل فضيلة الشيخ:
ما السبب أو العلة في تحريم زيارة النساء للقبور ؟ فأجاب:
أولًا: ورد النهي الشديد عن زيارة النساء للقبور، بقوله -صلى الله عليه وسلم- لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوَّارات القبور . وقوله لفاطمة -لما زارت أناسًا للتعزية- لو بلغت معهم الكداء -يعني أدنى المقابر- ما رأيت الجنة .
ثانيًا: ورد تعليل ذلك، بقوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي تبعن الجنازة- فارجعن مأزورات غير مأجورات؛ فإنكن تفتن الحي، وتؤذين الميت . فعلَّل نهيهن بعلتين:
الأولى: كونهن فتنة للأحياء، فإن المرأة عورة، وخروجها وبروزها للرجال الأجانب يوقع في الفتنة، ويجر إلى الجرائم.
الثانية: كونهن يؤذين الميت، فإن المرأة قليلة الصبر ضعيفة القلب، لا تتحمل المصائب، وذلك محرم شرعًا.

line-bottom