العلة في تحريم زيارة النساء للقبور

وسئل فضيلة الشيخ: ما السبب أو العلة في تحريم زيارة النساء للقبور ؟ فأجاب: أولًا: ورد النهي الشديد عن زيارة النساء للقبور، بقوله -صلى الله عليه وسلم- { لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج } رواه أحمد في المسند: 1/226، 287، 324، 337. وأبو داود برقم (3236) في الجنائز، باب "في زيارة النساء القبور". والترمذي برقم (320) في الصلاة، باب "ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا". قال الترمذي: حديث حسن. والنسائي برقم (2043) 4/94، 95، في الجنائز، باب "التغليظ في اتخاذ السرج على القبور". وابن ماجة برقم (1575) في الجنائز، باب "ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور". عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الألباني: حديث ضعيف بهذا السياق والتمام. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم (225). . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: { إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوَّارات القبور } رواه أحمد في المسند: 2/337، 356. والترمذي برقم (1056) في الجنائز، باب "ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة برقم (1576) في الجنائز، باب "ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور". عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الألباني: حديث صحيح، انظر كتاب أحكام الجنائز وبدعها، صفحة: (235). . وقوله لفاطمة -لما زارت أناسًا للتعزية- { لو بلغت معهم الكداء -يعني أدنى المقابر- ما رأيت الجنة } رواه أبو داود برقم (3123) في الجنائز، باب "التعزية". وأحمد: 2/168،169. والنسائي برقم (1878) - 4/27، في الجنائز، باب "النعي". قال أبو عبد الرحمن: ربيعه ضعيف. وأبو يعلي الموصلي في مسنده برقم (6746). والحديث بتمامه عن عبد الله بن عمر قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فلما فرغ انصرف ووقف وسط الطريق، فإذا نحن بامرأة مقبله لا نظن أنه عرفها، فلما دنت إذا هي فاطمة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا فاطمة ما أخرجك من بيتك؟" قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم -أو عزيتهم- لا أحفظ أي ذلك قالت. قال ربيعة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلك بلغت معهم الكدى"؟ قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: "لو بلغت الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جدك أبو أمك أو أبو أبيك"، شك أبو يحيى فسألت ربيعة عن الكدى، فقال: أحسبها المقابر. . ثانيًا: ورد تعليل ذلك، بقوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي تبعن الجنازة- { فارجعن مأزورات غير مأجورات؛ فإنكن تفتن الحي، وتؤذين الميت } رواه ابن ماجة برقم (1578) في الجنائز، باب "ما جاء في اتباع النساء الجنائز". والخطيب في تاريخ بغداد: 9/102. وأبو يعلى في المسند برقم (4056). وقال الهيثمي في المجمع: 3/31 رواه أبو يعلى، وفيه الحارث بن زياد، قال الذهبي: ضعيف. والحديث بتمامه عن دينار أبي عمر عن أبي الحنفية عن علي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس فقال: "ما يجلسكن؟" قلن: ننتظر الجنازة قال: "هل تغسلن؟" قلن: لا. قال: "هل تحملن؟" قلن: لا. قال: "هل تدلين فيمن يدلي؟" قلن: لا. قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات". . فعلَّل نهيهن بعلتين: الأولى: كونهن فتنة للأحياء، فإن المرأة عورة، وخروجها وبروزها للرجال الأجانب يوقع في الفتنة، ويجر إلى الجرائم. الثانية: كونهن يؤذين الميت، فإن المرأة قليلة الصبر ضعيفة القلب، لا تتحمل المصائب، وذلك محرم شرعًا.