اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شرح مختصر زاد المعاد
55876 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الخفين

...............................................................................


أما ما يتعلق بالمسح - مسح الخفين - فورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وغسل القدمين، وكان يلبس الخفين لحاجة التدفئة، وإذا كان لابسهما لحاجة التدفئة مسح عليهما، وإذا لم يكن لابسا لهما غسل القدمين.
وذكر العلماء أنه لا يشرع لبس الخفين لأجل سقوط الغسل؛ يعني لا يجوز أن تقول: أنا لست بحاجة إلى لبس الخفين ولكن ألبسهما حتى يسقط عني الغسل حتى أتخفف في غسل القدمين، إنما تلبس للحاجة حاجة التدفئة يعني دفع البرودة أو دفع الضرر أو ما أشبه ذلك، فأما من غير حاجة فلا.
ولكن إذا كان لابسًا للخفين للحاجة فإنه لا يخلعهما بل يمسح عليهما من باب الرخصة، فالمسح عليهما رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته.
ورد أنه صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، المسافر الذي يحمل معه الماء فإنه لأجل المشقة، .. ثم جاء العصر وأنت على طهر ولكنك مسحت عليهما تجديدًا، وكذلك جاء المغرب وأنت على طهر وتوضأت ومسحت تجديدًا، وجاء العشاء وأنت على طهر وتوضأت ومسحت تجديدًا، ولم ينتقض وضوءك إلا بعد ما مضى من الليل جزء؛ أي في الساعة العاشرة مثلًا انتقض وضوءك بعدما صليت الوتر، ففي هذه الحال يبدأ اليوم والليلة من الساعة العاشرة وقت انتقاض الوضوء، ففي الليلة القابلة لو جاءت الساعة العاشرة وأنت على وضوءك بعد العشاء فإنك لا تصلي بذلك الوضوء بعد الساعة العاشرة لتمام المدة؛ بل إذا أردت أن تقوم من الليل أو أن تصلي الوتر فإنك تخلعهما، وتجدد الوضوء، هذا هو قول الجمهور أنه متى مضت المدة انتقض الوضوء ولو كان الإنسان على طهر.
وهناك من يقول تبدأ المدة من أول مسح، فعلى هذا القول أول مسح هو العصر وإن لم يكن قد أحدث، وهناك من يقول تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، يعني في هذه الحال إذا لم يمسح إلا وقت الفجر بدأ اليوم والليلة من الفجر، ولكن الاحتياط هو القول الوسط وهو أنه من أول حدث بعد اللبس.

line-bottom