الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شرح مختصر زاد المعاد
55877 مشاهدة print word pdf
line-top
قدر الماء المستخدم في الطهارة

...............................................................................


ثم سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، يعني يتوضأ بماء قدر المد، وأحيانًا توضأ بأقل من ذلك، توضأ بثلثي المد يعني غسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه وغسل رجليه بهذا الماء الذي هو قليل.
وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني صاعا وربعا، أكثر ما كان يغتسل به صاع وربع، وأحيانًا يقتصر على الصاع الذي هو الصاع المعروف المكيال المعروف، هذا دليل على الاقتصاد في الماء، روي في سنن ابن ماجه أنه مر على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف. فقيل: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار مع أن الماء قد يكون كثيرًا كنهر يجري أو بحر ومع ذلك نهى عن الإسراف في الماء ؛ أي الإكثار من صب الماء، ذكر أنه ما زاد على ثلاث غسلات، وأنه كان يكره الإسراف والإكثار في صب الماء.
فعلى هذا يقتصد الإنسان في هذا الماء، وذلك لأن الماء نعمة وثروة عظيمة لها قيمتها ولها قدرها، فصبها على الأعضاء إفساد لها، فالذي يغسل الوجه مثلًا بأربع غرفات أو بسبع أو نحو ذلك يعتبر مسرفًا، وكذلك في الاغتسال إذا كان يكثر من صب الماء على بدنه يصب على بدنه صاعين ثلاثة آصع أو قربة أو قربتين لا شك أن هذا أيضًا من الإسراف وإفساد الماء وإذهاب ماليته.
لا شك أن على الإنسان أن يتبع ما جاءت به هذه الأدلة فيقتصد، فإذا وقفت تحت الصباب للوضوء فإنك تقتصر على صب بقدر الحاجة، ولا تفتح الصباب بقوة فينصب ماء كثير، تغترف غرفات تغسل بها وجهك، ثم تجعل يديك تحت الصباب وتغسل كل عضو تمره ثلاث مرات على الأكثر، وهكذا القدمين، وهكذا أيضًا في الاغتسال تقف تحت الصباب ثم لا تفتحه بقوة تجعله يصب عليك صبا بقدر ما تتبلغ به وتدلك به جسدك إلى أن يبلغ الماء جسدك حتى لا تكون من المسرفين.
هذا بلا شك دليل على أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عندما منع من الإسراف ومنع من الزيادة على ثلاث غسلات وكان يغتسل بالصاع أو يتوضأ بالمد أو بثلثي المد يعلم أمته الاقتصاد في الماء، سواء كان الماء غاليًا يحتاج إلى إخراجه من الآبار بالدلاء، أو كان رخيصًا يعني متوفرًا ولو كان يجري فإن ذلك لا يصح فيه الإسراف والإفساد، فهذا ما يتعلق بصفة الوضوء. وكذلك صفة الاغتسال.

line-bottom