شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شرح سلم الوصول وأبواب من كتاب التوحيد
80153 مشاهدة
حكم من علق شيئا من القرآن

اختلف فيما إذا كان المعلق من القرآن، روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يلقن أولاده بعض الأدعية من القرآن آيات من القرآن كقوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا وقوله: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا وكذلك أيضا سور كسورة الفاتحة وفيها الدعاء بـ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يلقنهم عند النوم، وعند الصباح، أن يقولوها، ومن لم يحفظها لصغره علقها عليه؛ كتبها وعلقها عليه، فهذا اجتهاد منه، وأنكر ذلك آخرون وقالوا: لا يجوز تعليق شيء، وتعلق القلب به ولو كان من القرآن، منهم ابن مسعود فإنه كان ينهى عن ذلك، وهذا هو الأرجح أنه لا يجوز تعليق التمائم كلها؛ ولو كانت من القرآن.
؛ أولا: إذا تعلقها تعلق قلبه بها وفيها الورقة، وفيها الخرقة، وفيها الخيط، ونحو ذلك؛ فيتعلق بهذه المخلوقات، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ثانيا: أنه قد يجره ذلك إلى تعليق غير القرآن؛ فيتعلق بالحروز، وبالحجب، وما أشبهها، يجذبه هذا الشيء إذا تساهل فيه إلى غيره، ثالثا: أنه قد يمتهنها فيدخل بها الحمامات، ويدخل بها المراحيض، وأماكن التخلي، وذلك بلا شك امتهان لها، ولما جاءت الأحاديث عامة كان العمل بها أولى، فالأرجح أنه لا يجوز تعليق التمائم كلها من القرآن، وغير القرآن.
وقد كثرت في الأزمنة المتأخرة، وتأتي وتسمى حجبا من بعض البلاد التي يظهر فيها الشرك ونحوه، رأينا مرة في رقبة إنسان مثل هذه التميمة، سألناه: من أين أخذتها؟ فقال: من الأردن بكم اشتريتها؟ فقال: بمائة وستين أي ريالا، ورقة مثل هذه الورقة، وإذا فيها طلاسم؛ صورة حية، وصورة عقرب، وفيها حروف مقطعة، ومنكسة، ومحلقة، ونحو ذلك، فنصحه بعض الإخوان حتى أخذها منه، ولما ذهب وجاء الصباح وإذا هو قد جاء إلى ذلك الناصح، وإذا هو .. وقال: إنني منذ أن أخذتم مني هذا الحجاب وأنا قد تسلط علي هذا المرض فردوها علي، فنصحوه، ونفثوا عليه حتى سكن، ولقنوه أن يقرأ بعض الأذكار والأوراد.
فنقول: لا يُؤْمَن أن تأتي بكثرة من الأردن أو من سوريا أو من السودان أو نحو ذلك، يقصدون بذلك المادة، إذا كان يبيع هذه الورقة بمائة وستين، وما يخسر عليها إلا شيئا يسيرا سيما أنهم يصورونها، لا شك أن مثل هذا من الشرك تعلق بغير الله.
كذلك أيضا التمائم عادة أنهم يجعلون فيها شيئا من عمل السحرة؛ قطع من حديد، وكسر من أعواد، ونحو ذلك، ثم يعلقونها على رقبة الطفل، ويقولون: إنها تحرسه من العين، أو تحرسه من الجن، قد يعلقونها في البيوت، يعلقونها في سقف البيت، فيقولون: إنها حراسة لنا من الجن، وأشباه ذلك، فهذه من الشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك .