اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
92896 مشاهدة
الاهتمام بجانب دون الآخر

وسئل حفظه الله ورعاه: إذا اهتم عالم بجانب من الجوانب الشرعية نظرا لحاجة بلده إلى ذلك الجانب (كالاهتمام بالحاكمية في بلد لا يُحَكِّم شرع الله) هل هذا يدل على عدم اهتمامه بجوانب الشرع الأخرى؟
فأجاب: اعلم أن الواجب على كل فرد من الأمة الإسلامية أن يتعلم ما يلزمه العمل به وما يصح به عمله ويخرج به من العهدة، فيتعلم الطهارة الواجبة ونواقضها، وصفة الصلاة ومبطلاتها، ومقدار الزكاة إن كان من أهل الأموال الزكوية، وكذا تعلم الصيام وما يفسده، وتعلم العقود اللازمة والمحرمات الشرعية، وكذا تعلم العقيدة السليمة والعبادة بأنواعها وما يضادها، وكذا بقية العلوم الضرورية.
أما إذا عرف ما لزمه من العقائد والأعمال وأراد التوسع والتخصص فله أن يهتم بالعلم الذي تمس إليه حاجته كثيرا لوجود من يطعن فيه، أو من يخالفه، ولهذا اهتم السلف الصالح بعلم العقيدة لكثرة المخالفين فيها من أهل البدع والمحدثات، فأكثروا من الكتابة في إثبات الصفات والقرآن والكلام والإيمان ونحو ذلك، وعلى هذا فلا ينكر على من اهتم بأمر الحاكمية للحاجة الماسة في بلاده، أو اهتم بأمر التصوف أو بأمر الأولياء أو بالرد على القبوريين لوجودهم عنده وللاستعداد لمناقشتهم وقطع شبههم، أما بقية العلوم الزائدة على قدر الحاجة فلا يلزمه التوسع فيها، ولا يعتبر تركه استهانة بها، والله أعلم.