اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
92837 مشاهدة
دور الهيئة تجاه مقابر المبتدعة

وسئل فضيلته: ما دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه مقابر المبتدعة كالرافضة الذين يعملون القباب، ويتخذون بعض القبور مكانا للدعاء وطلب الشفاعة والعياذ بالله؟
فأجاب: لا يجوز في بلاد الإسلام إقرار معابد الشرك الظاهرة، وكذا البدع والمحدثات المخالفة للشرع، ولا شك أن البناء على القبور حرام قد ورد التشديد فيه، حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته . أي هدمته حتى يساوي بقية القبور، وذلك لأن رفع القبر على المعتاد ذريعة إلى الاعتقاد فيه، والظن بأنه يقبل النذور وينفع من دعاه.
ثم إذا ظهر من بعض الناس المجيء إلى تلك القبور المشيدة والقباب، وخشعوا هناك وتمسحوا بالأضرحة، وهتفوا بالميت ونحو ذلك، فإن هذا شرك ظاهر يجب منعهم منه، كما يجب هدم تلك القباب، ومنع من يصلي عند القبور، أو يتحرى الدعاء عندها، فإن الجميع شرك، أو من وسائله، سواء من الهيئة أو من ولاة الأمور، حتى لا يبقى الشرك في بلاد الإسلام، والله أعلم.