اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
162330 مشاهدة
هل الأعمى يعفى من تغيير المنكر؟

س 61- ورد في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان هل هذا الحديث خاص بالمبصرين فقط، ويعفى من تغيير المنكر الأعمى، وجهونا أثابكم الله؟
جـ- هذا الحديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد -رضي الله عنه- وأطال النووي في شرحه في كتاب الإيمان من صحيح مسلم ولا شك أنه خطاب للصحابة في ذلك العهد، ثم لمن بعدهم من أفراد الأمة بما فيهم من ذهب بصره إذا كان قادرا على الإنكار، ويكون التعبير بالرؤية بناء على الأغلب، أي أن الكثير يبصرون ويرون المنكر بأعينهم، فيدخل الأعمى بالتبع ويعمه الأمر، ويمكن أن المراد بالرؤية العلم والتحقق، فمتى علم المسلم بوجود منكر في موضع خفي وجب عليه إنكاره، حيث إن الكثير من العصاة قد يخفون منكراتهم كشارب الخمر وعامله والمدخن والمختفي وقت الصلاة، وكذا لو علمت أن في هذا البيت اجتماع على فساد كلواط وزنا ومخدرات ومعازف وأغاني، فإن الواجب الإنكار بقدر ما تستطيع، فالأعمى إذا بلغه وجود منكر وجب عليه الإنكار بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فكثيرا ما يكون أعلم من غيره وأقدر على الإقناع وبيان الصواب ورد الشبهات لأهل المنكرات.