(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
162393 مشاهدة
حكم بنوك الأجنة وما يتعلق بها؟

س 194- لا يزال الجدل وعدم الاطمئنان يسودان الأوساط الاجتماعية والدينية وحتى الطبية فيما يتعلق بموضوع بنوك الأجنة حيث ظهرت بعض التجاوزات أو الجرائم في حق بعض الأزواج الذين راحوا ضحية خلط الأجنة بأجنة أخرى، إما عن قصد، أو عن طريق الخطأ الوارد في طبيعة العمل البشري، وقد ثبت أن بعض المستشفيات المتخصصة في هذا الشأن ثبتت فيها حالات تلاعب بالأجنة المجمدة التي ربما نسيها أصحابها أو صرفوا النظر عنها، ليستعان بها لأشخاص آخرين.
هل يكفي الضمير الطبي وحده في هذه القضية؟
كيف يتم اختيار القائمين على هذه البنوك؟
ما الحكم إذا اكتشف الزوجان أنه تم استعمال حيوانات الآخرين لهم؟ .
وما حكم من يولد في حالة يشوبها الشك، أو من إحدى حالات التلاعب هذه؟
جـ- قد تكلم العلماء على التلقيح المشهور، واستظهروا عدم جوازه، لما فيه من كشف العورة ومس المرأة الأجنبية، ولأنه لا يتحقق نجاحه، فكثيرا ما يحصل الإسقاط أو تشوه الخلق، لأنه دخلته صناعة الآدمي، ولو قدر حصول الحمل وتمامه، فإن ذلك لا يعتبر مسوغا للفتوى بالجواز مطلقا، حيث إن الغالب عدم النجاح، والحكم على الغالب، ثم لما فيه من التلاعب بالمني والحيوانات المنوية ونحو ذلك.
ثم إن الواجب عند الولادة في المستشفيات التحفظ من أهل الجنين ومعرفة أماكنهم، وعناوين مساكنهم وأرقام هواتفهم ومقر أعمالهم، ثم كتابة ذلك في ملف مع الجنين، ومعرفة كل مولود باسم أمه وأبيه، حتى لا يحصل اختلاط ولا اشتباه. ثم إن الأطباء مؤتمنون على هؤلاء الأجنة، وعليهم الصدق، وأداء الأمانة، فيقبل قول الطبيب المؤتمن إن عرف بالصدق، ولم يجرب عليه كذب. وعلى إدارة المستشفيات اختيار أهل الأمانة والثقة والصدق ليتولوا هؤلاء الأجنة، وليحفظوا اسم كل جنين ونسبه وقبيلته، فمتى كانوا أهل ثقة ومحل صدق اقتنع الأبوان بقولهم.
وإذا اكتشف الزوجان أنه استعمل لهما حيوانات لآخرين، فإن العبرة لمن حصل منها الحمل والولادة، فيلحق الولد بزوجها، لأن الولد للفراش، أي لصاحبه، وهو الزوج. وأقول لا يلتفت إلى الشك العارض في أن هذا المولود ليس من الزوج، بناء على الأصل، الذي هو حل الاستمتاع وتبعية الولد للزوجين إلا إذا تحقق بيقين أنه من غير الزوج، فله أن ينفيه، كما في قصة المتلاعنين، والله أعلم.