إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
162672 مشاهدة
ما يخرج من الشاب بعد قضاء الحاجة

س 180- أنا شاب غير متزوج، وإذا جئت لقضاء الحاجة فإنه يخرج مِنِّي مَنِيٌّ بدفق من غير شهوة، وهو متجمد، ففي كل مرة يحدث لي ذلك، ولا أعلم هل هذا علامة مرض أم لا، وهل في هذه الحالة يجب علي غسل من الجنابة أم لا؟ حيث يحدث ذلك مرة أو مرتين في اليوم. أفيدونا مأجورين
جـ- هذا الخارج يسمى الودي، وهو مني زائد عن مني الشهوة يخرج بعد التبول نقطة أو نقط، ويخرج دفقا، لكن لا تصحبه شهوة، ويخرج عادة من الأعزب، وقد يخرج من المتزوج، وهو دليل قوة الشهوة، فيكون منيا قد نزل من الصلب ولم يكن نزوله بشهوة، فيختلط بالبول، ويخرج عقبه، ولونه لون المني، والصحيح أن له حكم البول في نجاسته، ووجوب غسله إن أصاب الثوب، وأنه لا يوجب الاغتسال لخروجه بلا شهوة، فيكفي فيه غسل الذكر والوضوء، أما من ابتلي بخروجه مستمرا، بحيث يحس برطوبة في ذكره مستمرة لا تنقطع إلا أحيانا، ولا يتحكم فيه، فإنه -والحال هذه- يعطى حكم صاحب السلس الذي يتوضأ بعد في دخول الوقت لكل صلاة، ويصلي في الوقت فروضا ونوافل ولو أحس بخروجه للعذر والمشقة، والله أعلم.