عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
162687 مشاهدة
هل تشرع صلاة الغائب لمن صلي عليه في أحد مساجد؟

س 104- هل تشرع صلاة الغائب لمن صلي عليه في أحد مساجد المسلمين ؟ مع العلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة لما ماتوا لم ينقل إلينا أنهم صُلي عليهم صلاة الغائب؟
جـ- ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي ملك الحبشة لما توفي، وقد استدل بذلك على جواز الصلاة على الغائب. قال الحافظ في الفتح: وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه، الذي يدعى له به، وهو ملفف. وذكر أن المالكية والحنفية قالوا: لا تشرع الصلاة على الغائب وقد تكلفوا في الجواب عن قصة النجاشي فقيل: إنه من خصائص النجاشي ولا دليل على الخصوصية.
وقيل: لأنه لم يصل عليه في بلده وهو بعيد، فإنه ملك في دولة كبيرة يستبعد أن لا يكون له أتباع على دينه وهو الإسلام، ويستغرب أن لا يعرفوا حكم الصلاة على الميت، فعلى هذا الصحيح إنه يشرع الصلاة على الميت إذا كان ممن له مكانة وشهرة وفضل في الإسلام ولو كان غائبا، وسواء كان في قبلة المصلين أم لا، وكونه لم ينقل عدم الصلاة على الغائبين كالخلفاء ونحوهم لا يدل على عدم الوقوع، والله أعلم.