تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
162649 مشاهدة
كيف تعرف المرأة حكم الرطوبات التي تخرج منها؟

س 148- كيف تعرف المرأة حكم الرطوبات التي تخرج منها من حيث الطهارة أو النجاسة ؟
جـ- الخارج من الرحم إن كان دما أحمر أو أسود كثيرا فهو الحيض أو النفاس، فإن كان في غير زمن العادة، واستمر أكثر من الزمن، فهو الاستحاضة التي لا تمنع من الصلاة والصوم. أما إن كان صفرة أو كدرة، وكان بعد الطهر، فهو نجاسة تنقض الوضوء، ولا يعطى حكم الحيض، وتعمل معه كالمستحاضة حيث تتوضأ لكل صلاة، فإن لم يوجد بين الصلاتين شيء كفاها الوضوء الأول. أما إن كانت الرطوبة مجرد مياه وسوائل غير متغيرة، فإنها تعطى حكم البول في النجاسة ونقض الوضوء، فإن كانت قليلة وغير محسوسة ولا تقدر على إمساكها أعطيت حكم من به سلس البول، وقد يوجد بعض الرطوبات القليلة التي لا تقدر المرأة على إمساكها فيعفى عنها لمشقة التحفظ، والله أعلم.