لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
162395 مشاهدة
ما صحة هذا الحديث من صلى الضحى اثني عشرة ركعة بنى الله تعالى له قصرا في الجنة من ذهب؟

س 31- ما صحة هذا الحديث: من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله -تعالى- له قصرا في الجنة من ذهب .

جـ- الحديث رواه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى. وكذا رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى من حديث موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكر الحافظ أن موسى بن عبد الله مجهول، فالحديث ضعيف، لكن تساهلوا فيه؛ لأنه في فضائل الأعمال. وفي الباب عدة أحاديث في الترغيب في صلاة الضحى. ذكر أكثرها ابن القيم في زاد المعاد، والله أعلم.