يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
90638 مشاهدة
أقوال التابعين هل تكون حجة في التفسير

ثم نقل عن شعبة بن حجاج رحمه الله وغيره أنهم قالوا: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة ؛ فكيف تكون حجة في التفسير؟!، الفروع؛ يعني فروع المسائل؛ يعني الأحكام: كالصلاة والحج والبيع والربا والنكاح ونحو ذلك، ولعل ذلك خاص بما إذا حصل بينهم اختلاف في تلك الأقوال فلا تكون حجة؛ وذلك أن اختلافهم دليل على أن هذه المسألة اجتهادية.
يحصل بينهم اختلاف كثير في وجوه الإعراب، ويحصل بينهم أيضا اختلاف في كثير من الأحكام التي تحتاج إلى فتوى في حكم من الأحكام. فيقول شعبة ليست دليلا قطعيا إذا كانت اجتهادية. فإذا كانت الفروع اجتهادية فكذلك في التفسير، يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. يعني لا تُقدم على غيرهم إذا خالفهم ولو أن الذي خالفهم ممن بعدهم، إذا عرف بأنها اجتهادية ليست متلقاة عن الصحابة. فإذا قام الدليل على أنها متلقاة عن الصحابة، والصحابة هم الذين تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة على من بعدهم.
يقول: وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرْتَاب في كونه حجة، إذا اتفقت أقوال التابعين على قول بمعنى آية من القرآن فإنها تكون حجة؛ وذلك أن اتفاقهم دليل على أنهم تلقوا ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم.
ثم قد تكون أقوالهم ظنية لا يحتج بها ولو كثرت، ويمثلون بمسألة الغرانيق. قصة الغرانيق التي ذكرها المفسرون عند تفسير قوله تعالى في سورة الحج : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وقصة الغرانيق مشهورة؛ ولكن رواياتها كلها مرسلة ليس فيها حديث مرفوع متحقق أنه مرفوع؛ فلا يحتج بها؛ ولذلك ردها كثير من المحققين، ولو أن بعض المفسرين كابن جرير أقروها لكثرة من رواها من التابعين، فالصحيح أنها ليست حجة، وما ذاك إلا أنه لا يحتج إلا بما ثبت الدليل به قطعيا، والأمثلة كثيرة.