(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
90654 مشاهدة
من مسائل الاختلاف بين السلف

مسألة التسمية في الصلاة فالإمام مالك لا يراها جهرا ولا سرا، وأما الإمام الشافعي مع أنه تلميذ مالك فيذهب إلى الجهر بها، والإمام أحمد يذهب إلى الإسرار بها، إلى أنه يسر بها. مسألة واحدة يعني: حصل فيها الاختلاف ولكل دليله واجتهاده.
كذلك مسألة القنوت في صلاة الفجر، يرى الشافعية أنه يقنت في كل صلاة صبح.
وأنه سنة ويستدل بقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ؛ وذلك لأنه ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وأن الله أمر فيها بالقنوت. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أنها صلاة العصر، واستدل بأحاديث . والخلاف فيها كثير في الصلاة الوسطى ؛ ولكن يعلم من مجموع أقوالهم أنها من جملة الصلوات الخمس. ولكن اختلفوا في القنوت في صلاة الصبح مثلا.