اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
158395 مشاهدة print word pdf
line-top
مريض أمره الطبيب ألا يمس رأسه الماء فكيف يتوضأ

س: مريض أمره الطبيب ألا يمس رأسه الماء فهل إذا أراد أن يتوضأ يشير إليه بيده إشارة فقط أم ماذا عليه، مأجورين؟
ج: عليه أن يضع فوقه عمامة أو ساترا كخرقة ونحوها، ثم يمسح فوقها ويجزئه المسح من فوق الحائل، ويعتبر هذا الحائل كالجبيرة التي تكون على الكسر يمسح عليها حتى تنزع، ولا يعتبر كالخف والخمار والعمامة، فإن هذه الحوائل لها توقيت، أي أنها يمسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهاهنا لا يقدر على المسح بعد انتهاء المدة، فجاز له أن يلبس فوقه حائلا كقلنسوة أو عمامة ساترة، فأما الاكتفاء بالإشارة فلا يسمى مسحا، فإن كان في رأسه قروح أو شجاج ولا يقدر على ستره باللباس، فإن هذا الفعل يرجع فيه إلى الأطباء فيجعلون فوقه لصوقا أو دواء يمسح فوقه حتى يبرأ، والله أعلم.

line-bottom