تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
94618 مشاهدة
مريض أمره الطبيب ألا يمس رأسه الماء فكيف يتوضأ

س: مريض أمره الطبيب ألا يمس رأسه الماء فهل إذا أراد أن يتوضأ يشير إليه بيده إشارة فقط أم ماذا عليه، مأجورين؟
ج: عليه أن يضع فوقه عمامة أو ساترا كخرقة ونحوها، ثم يمسح فوقها ويجزئه المسح من فوق الحائل، ويعتبر هذا الحائل كالجبيرة التي تكون على الكسر يمسح عليها حتى تنزع، ولا يعتبر كالخف والخمار والعمامة، فإن هذه الحوائل لها توقيت، أي أنها يمسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهاهنا لا يقدر على المسح بعد انتهاء المدة، فجاز له أن يلبس فوقه حائلا كقلنسوة أو عمامة ساترة، فأما الاكتفاء بالإشارة فلا يسمى مسحا، فإن كان في رأسه قروح أو شجاج ولا يقدر على ستره باللباس، فإن هذا الفعل يرجع فيه إلى الأطباء فيجعلون فوقه لصوقا أو دواء يمسح فوقه حتى يبرأ، والله أعلم.