الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
94570 مشاهدة
الجلوس للمرأة كبيرة السن في الصلاة

س: سائلة تقول: أنا امرأة كبيرة السن، وأعجز عن الوقوف في الصلاة ، فهل لي الجلوس إذا تعبت أم أن ذلك ينقص أجري؟
ج: لا بأس بالصلاة جالسة عند العجز عن القيام وذلك متى حصل تعب ومشقة وإرهاق بسبب مرض، أو بسبب كبر السن، بحيث يتضرر من القيام أو يزيد في المرض فإن ذلك مبيح للجلوس، وتكون الصلاة كاملة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
أما النافلة فتجوز حال الجلوس ولو مع القدرة، لكن ليس له إلا نصف أجر القائم؛ لحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أي: في النافلة. والله أعلم.