إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الافتراق والاختلاف
7038 مشاهدة
الخلاف في زكاة الحلي

بهذه المناسبة.. نقول: اختلفوا في زكاة الْحُلِيِّ -حُلِيِّ المرأة- هل عليه زكاة أم لا؟
فمشائخنا المتقدمون جعلوه من المستعملات، وألحقوه بالأكسية، وألحقوه بالمساكن وبالمراكب، ونحوها ولم يجعلوا فيه زكاة.
ومشائخنا المتأخرون جعلوا فيه زكاة، وقالوا: إنه يعتبر من الكَنْز، فيدخل في الآية التي سمعنا؛ التي ذكرها المقدم أخونا قبل الصلاة، وهي قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فنختار أنه يُزَكَّى، فَتُقَدَّرُ قيمته كل سنة، وتخرج زكاة قيمته إذا بلغ نِصَابًا. والنصاب نحو أحد عشر جنيها ونصفا. فإذا كان أقل فإنه لا زكاة فيه.
ولا يجمع ذهب اثنتين، إذا كان عندك ابنتان: إحداهما عليها حُلِيٌّ يُقَدر –مثلا- بعشرة، والأخرى عليها حلي يقدر بعشرة جنيهات؛ فليس على واحدة منهما زكاة، ولا تقول: أَجْمَعُ هذا مع هذا وأُزَكِّيه؛ وذلك لأن كل واحدة منهما تملك ما عندها مُلْكًا مُسْتَقِلًّا؛ لأنك قد مَلَّكْتَهَا هذا الحلي، ولست براجع فيه، فهو قد خرج من ملكك، ومَلَكَتْهُ هذه وهذه، وهذه؛ أما إذا بلغ هذا النصاب؛ فإن كل واحدة منهن تُزَكِّي ما عندها، وإذا كان زوجها –مثلا- ثَرِيًّا، وهي لا تجد شيئا ليس عندها شيء؛ فإنه يدفع عنها زوجها من باب المساعدة؛ حتى لا تُضْطرَّ إلى بيعه، أو بيع بعض منه، وهكذا البنات والأخوات ونحوهن.
وبذلك يحتاط الإنسان؛ حتى يأخذ ما فيه، أو يخرج عن المسائل الخلافية، ويخرج من خلافهم، ويثبت على قول لا يُضَلِّلُه، ولا يُخَطِّئُه فيه أحد.