شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الافتراق والاختلاف
11725 مشاهدة print word pdf
line-top
إفطار المحتجم الذي أخرج منه الدم بالحجامة

أما مسألة الحجامة: هل تُفَطِّرُ أم لا؟ فالإمام أحمد هو الذي ذهب إلى أن الحجامة تُفَطِّرُ، وخالفه الأئمة الآخرون، وقالوا: لا يُفْطِرُ بالحجامة، وأكثرهم يقولون: إن الإفطار إنما هو في الداخل لا في الخارج. فقالوا: الحجامة شيءٌ خارجٌ، فلا يُفْطِرُ مَنْ أَخْرَجَ هذا الدم، كما لا يُفْطِرُ مَنْ بال، أو تغوط، أو خرج منه دمع أو عرق أو نُخَام أو ريق أو ما أشبه ذلك، فهذا قياسهم، واستدلوا بالحديث الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ .
هكذا رُوِيَ الحديث الذي استدلوا به، وهو حديث مَرْوِيٌّ في الصحيح، ولكن نظرنا في هذا الحديث، وإذا هو مَرْوِيٌّ عن ابن عباس وجميع أو أكثر أَخَصّ تلامذة ابن عباس الذين اختصوا بروايته -بالرواية عنه- لم يذكروا الصيام؛ وإنما اقتصروا على الإحرام، فقالوا: احتجم وهو مُحْرِمٌ، ولم يَذْكُر الصيامَ إلا بعضهم ممن ليسوا متخصصين بابن عباس ؛ فدل على أن الثابت عنه قوله: احتجم وهو مُحْرِمٌ.
وإذا قلنا: إنه احتجم وهو مُحْرِمٌ صائم؛ فإنه معذور؛ وذلك لأنه ما أحرم وهو مقيم بالمدينة ؛ إنما أحرم وهو مسافر بين المدينة وبين مكة وإذا كان مسافرا؛ فإن المسافر له عُذْرٌ في أن يُفْطِر؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فهو قد أَفْطَرَ لأجل السفر، ويمكن –أيضا- أنه أحس بألم احتاج معه إلى الحجامة فاحتجم.
إذاً.. فالحجامة لم تَثْبُتْ إلا في السفر، أو لم تثبت عنه؛ إلا وهو مُحْرِمٌ، أو نحو ذلك. ثم الدليل على أنها تُفَطِّرُ الحديث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: أفطر الحاجم والمحجوم وأنه مَرَّ على اثنين وهما يحتجمان؛ أحدهما يحجم الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم قالوا: إن هذا الحديث رواه ثلاثة عشر صحابيا... وبالتَّتَبُّع وُجِدَ أنهم وصلوا إلى سبعة عشر صحابيا؛ ولو كان طرقها فيها مقال، أو بعضها فيه ضعف، أو بعضها ضعيف جدا؛ ولكن مجموعها وكثرتها، وتعدد طُرُقِهَا يدل على أنها لها أصل؛ ولأجل ذلك ألحقوه بالمتواتر.
إذاً.. فنحن نختار أن الحجامة تُفَطِّرُ الصائم، ويُلْحَقُ بها –أيضا- في هذا الزمان: إخراج الدم الذي هو التبرع، إذا تبرع بدم لغريب فإنه يلحق بالحجامة ؛ لكونه كثيرا، واتفقوا أو أجمعوا على أن خروج الدم من المرأة -دم الحيض أو دم النفاس- أنه يُفَطِّرُ؛ إذا حاضت أو نفست وخرج منها هذا الدم؛ فإنه يُفَطِّرُ، ولا يصح أن تصوم وهي حائض أو نفساء.
فكذلك الرجل إذا أخرج منه هذا الدم بالحجامة أو بالتبرع. وهكذا -أيضا- إذا أُخِذَ من التحليل الكثير، إذا أخذ منه دم للتحليل؛ ولكن صار مثلا كثيرا بأن أخذ منه ملء البرواز مرتين أو ثلاثا فمثل هذا يُلْحَقُ بالحجامة؛ فنقول: إن هذا –أيضا- يُفَطِّرُ. أما إذا كان شيئا يسيرا؛ فإنه لا يُفَطِّرُ، إذا كان ملء البرواز أو نصفه أو نحو ذلك، فهذا مما يُتَسَامَحُ فيه.

line-bottom