لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الافتراق والاختلاف
7037 مشاهدة
القطرة في العين والْأُذُن والكحل

ومن المسائل-أيضا-التي وقع فيها خلاف فيما يتعلق بالصوم: مسائِلُ تتعلق بما يحصل به الإفطار؛ هل يحصل الإفطار –مثلا- بدواء الْعَيْنِ أي قطرتها، أو بِقَطْرَةِ الْأُذُن، أم لا يحصل؟
كثير من العلماء يقولون: إن الإنسان إذا قَطَّرَ في عينه قطرات من الأدوية كالمراهم والقطرات يُحِسُّ بطعمها في حلقه، وكذلك الأذن؛ إذن فلا يجوز له أن يعالج عينه، ولا أن يعالج أذنه بهذه القطرات؛ لأن ذلك يُسَبِّب دخول هذا المرهم، أو هذه القطرة إلى حلقه فَيَجِدُ طعمه، وكثيرا ما يداوي الإنسان عينه بدواء أحمر فيختلط بريقه؛ إذا أخرج ريقه أو أخرج نخامته، وإذا هي حمراء من ذلك الدواء الأحمر، أو نحو ذلك؛ إذن هل يُفْطِرُ بذلك أم لا؟
ورد فيه حديث ضعيف: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم وقال: لِيَتَّقِهِ الصائم ؛ ولكن الحديث فيه مقال؛ ولأجل ذلك نقول: لا بأس عند الحاجة بعلاج العين، أو بعلاج الأذن بالقطرات بقدر الحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فعليه أن يتوقى ذلك، ومتى قَطَّرَ في عينه، أو أُذُنِهِ ووجد طعمها؛ فإننا لا نُلْزِمُه بالقضاء؛ وذلك لأن هذا شيء لم يكن معتادا، وليست العين ولا الأذن من المنافذ التي يصل منها الطعام والأكل والشُّرْب وما أشبه ذلك.