شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
166560 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة في الرضاعة...

س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإنه نظرا لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاثة الأيام الأولى كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع. والسؤال:
أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها من أخوات وخالات وعمات ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟
ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى، وله منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟
ج) كما أن المرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به فما موقعه بالنسبة لي؟
وإذا ثبت حكم الرضاع فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟ أفتوني في أمري هذا، والله يرعاكم.

ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك، وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعا، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وأخوالها أخوال أولادك كما في النسب.
ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته، هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهم، وهو جد أولادك وبنوه أعمام أولادك كالنسب.
ج) ابن المرأة الثانية أجنبي منك، فلا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاعة والله أعلم. أما آثار هذه القرابة فإنها تكون في المحرمية وتحريم النكاح وجواز السفر بها، دون الإرث ووجوب النفقة ونحو ذلك.

line-bottom