عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
الافتراق والاختلاف
12644 مشاهدة print word pdf
line-top
القطرة في العين والْأُذُن والكحل

ومن المسائل-أيضا-التي وقع فيها خلاف فيما يتعلق بالصوم: مسائِلُ تتعلق بما يحصل به الإفطار؛ هل يحصل الإفطار –مثلا- بدواء الْعَيْنِ أي قطرتها، أو بِقَطْرَةِ الْأُذُن، أم لا يحصل؟
كثير من العلماء يقولون: إن الإنسان إذا قَطَّرَ في عينه قطرات من الأدوية كالمراهم والقطرات يُحِسُّ بطعمها في حلقه، وكذلك الأذن؛ إذن فلا يجوز له أن يعالج عينه، ولا أن يعالج أذنه بهذه القطرات؛ لأن ذلك يُسَبِّب دخول هذا المرهم، أو هذه القطرة إلى حلقه فَيَجِدُ طعمه، وكثيرا ما يداوي الإنسان عينه بدواء أحمر فيختلط بريقه؛ إذا أخرج ريقه أو أخرج نخامته، وإذا هي حمراء من ذلك الدواء الأحمر، أو نحو ذلك؛ إذن هل يُفْطِرُ بذلك أم لا؟
ورد فيه حديث ضعيف: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإثمد عند النوم وقال: لِيَتَّقِهِ الصائم ؛ ولكن الحديث فيه مقال؛ ولأجل ذلك نقول: لا بأس عند الحاجة بعلاج العين، أو بعلاج الأذن بالقطرات بقدر الحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فعليه أن يتوقى ذلك، ومتى قَطَّرَ في عينه، أو أُذُنِهِ ووجد طعمها؛ فإننا لا نُلْزِمُه بالقضاء؛ وذلك لأن هذا شيء لم يكن معتادا، وليست العين ولا الأذن من المنافذ التي يصل منها الطعام والأكل والشُّرْب وما أشبه ذلك.

line-bottom