الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
فتاوى في المسح
40556 مشاهدة
الخاتمة

وبعد أن أنهيت هذه الأجوبة أعتذر عما وقع فيها من خلل أو خطأ، أو زلة قلم أو سهو أو غفلة؛ فإن الإنسان محل النسيان، وأعتذر أيضا عن عدم التبويب والترتيب، فقد أبقيتها على ما وضعها السائل الأخ طارق الخويطر -وفقه الله- مع أن المراجع قد يقع بينها اختلاف في مواضع هذه المسائل، مع أن المرجع موحد، وهو أبواب المسح على الخفين. وأعتذر أيضا عن عدم ذكر النقول وإضافتها إلى قائليها أحيانا، فأنا لم أذكر عن نفسي شيئا، إلا أن يكون كلاما قليلا اقتضاه المقام للتوضيح والتمثيل؛ ليظهر المراد ويفهم المقصود.
ثم إني لم أرجع غالبا إلا إلى كتب الحنابلة؛ لأنها مرجع أهل هذه البلاد، ولأنها محتوية على ذكر أقوال العلماء الآخرين، لا سيما كتاب ( المغني ) لابن قدامة ( والشرح الكبير على المقنع ) لابن أبي عمر ؛ حيث تذكر فيهما المذاهب الأخرى وأدلتها ومناقشتها، وقد رجعت إلى بعض كتب الشافعية كـ ( روضة الطالبين ) للنووي ( والمجموع شرح المهذب ) له، ( والشرح الصغير ) في المذهب المالكي، ( وحاشية ابن عابدين ) في المذهب الحنفي.
ثم أعتذر عن ذكر الصفحات والأجزاء عند النقل من الكتب؛ حيث إن الموضوع موحد وهو المسح على الخفين، فهو باب واحد في جميع المراجع، وإن كان ابن قدامة في ( المغني ) والزركشي في ( شرحه على الخرقي ) قد ذكر الجبيرة ونحوها في باب التيمم.
وأعتذر عن تخريج الأحاديث وذكر مواضعها من كتب المسانيد والصحاح والسنن، اكتفاء بتخريجنا لأكثرها في تحقيق ( شرح الزركشي ) وتخريج محققي ( المغني )، ( والشرح الكبير ) لتوفر هذه المراجع وسهولة الرجوع إليها.
وأعتذر عن الإطالة والتوسع في بعض المواضع، لدعاء الحاجة إلى ذلك، ولتكون هذه الأجوبة كافية لمن أراد الاقتناع في هذا الباب، وأعتذر أيضا عن عدم الترجيح غالبا في المسائل الخلافية؛ حيث إن الأدلة والتعليلات متعادلة، وفي إمكان القارئ أن يختار ما يترجح له بعد معرفة الأقوال وأدلتها، وما يرد عليها، وذكر ما أختاره منها أحيانا، وذلك حسب ما ظهر لي، ولو خالف اختياري ما يرجحه بعض المشايخ من علماء هذه البلاد وغيرهم مما فيه بعض التساهل والتوسع الذي لا يناسب الاحتياط للعبادة المفروضة؛ كالمسح على الجوارب الرقيقة التي تصف البشرة، أو المخرقة، مع الفرق الكبير بينهما وبين الجوارب القديمة، كما ذكرنا ذلك في موضعه.
ومع ذلك، فما أبرئ نفسي، فهذه بضاعتي المزجاة أعرضها عليك أيها القارئ، فإن وجدت صوابا، فهو من الله -تعالى- وهو ذو الفضل العظيم، وإن وجدت خطأ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء من الأخطاء فيه، والإنسان محل النسيان، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
عضو الإفتاء سابقا