اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
فتاوى في المسح
40581 مشاهدة
المسح على الخفين والكنادر والجوارب المخرقة

السؤال:-
هل يجوز المسح على الخفين والكنادر والجوارب وهي مخرقة؟ الجواب:-
أما الخف المخرق فالمشهور عند الفقهاء عدم الجواز قال الموفق في ( المغني ) وتبعه ابن أخيه في ( الشرح ) : إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا لمحل الفرض، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب لم يجز المسح، سواء كان الخرق كبيرا أو صغيرا من موضع الخرز أو من غيره، فأما إن كان الشق ينضم فلا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح.
وقال في الكافي : فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح؛ لأن القدم مستور, وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ساتر. اهـ.
وقال في ( الروض المربع ) : فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أوصفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز اهـ.
لكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- جواز المسح على الخف المخرق كما في ( مجموع الفتاوى ) قال: وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة ويسير النجاسة، فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك، والعادة في الفتق اليسير أن لا يرقع وإنما يرقع الكبير، فلما أطلق الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالمسح على الخفاف ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق، وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا ومخروقا، وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين؛ فإن سبب الرخصة هو الحاجة، ليس كل إنسان يجد خفا سليما، فلو لم يرخص لزم المحاويج خلع خفافهم وكان إلزامه غيرهم بالخلع أولى، وأجاب الشيخ عن قولهم: فرض ما ظهر الغسل .. إلخ بعدم صحته، وقد لخص ابن قاسم كلام الشيخ -رحمه الله- في ( حاشية الروض ) وكأنه يميل إليه، ولعل ذلك خاص بالخف المعمول من جلود الإبل والبقر فيما إذا حصل فيه شق أو فتق فإنه مما تعم به البلوى، فمن المشقة الأمر بخلعه عند الوضوء أو خياطة الفتق فرخص في مسحه.
فأما الكنادر فهي لباس جديد يعمل من جلود أو من ربل أو نحو ذلك وهي -في الغالب- لا تستر القدم وإنما تستر إلى ما تحت الكعبين، ويلبس تحتها الشراب وقد تلبس وحدها، وقد يوجد أنواع من صوف وموطئها من جلد تشرج بسحاب بعد لبسها، وتستر القدم كاملا إلى مستدق الساق، فلها حكم الخف في المسح والتوقيت، فأما ما تحت الكعب فلا يمسح عليها وحدها لعدم ستر محل الفرض، ولو كانت مشدودة على القدم بخيوط وسيور معقودة، فأما الجوارب فقد سبق الخلاف في حكم المسح عليها في السؤال الخامس، وحيث إن أكثر العلماء منعوا المسح عليها مطلقا، ومن أجاز المسح اشترط مواصلة المشي فيها وحدها أو أن تكون منعلة، أي : في أسفلها نعل من جلود أو نحوها ملصقة بها، فإن الصواب منع المسح على المخرق منها لقوة الخلاف في أصلها؛ ولأنها لا تقاس بالنعل مطلقا، ولم أجد رخصة في مسح المخرق من الجوارب، ولم يتعرض شيخ الإسلام فيما رأيت إلا للرخصة في الخف المخرق، ولم يتعرض للجورب المخرق، وقد تساهل الناس في هذه الأزمنة في لباس الشراب والمسح عليه، ولو كان شفافا يصف البشرة ويبين حجم القدم حتى الأصابع، وتوسعوا في المسح على المخرق منه في باطنه وعقبه وجوانبه، وألحقوه بالخف مع الفرق الكبير بينهما، فعلى المسلم الاحتياط للعبادة والطهارة والبعد عما يبطلها أو ينقصها، والله أعلم.