إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
فتاوى في المسح
40562 مشاهدة
شروط المسح على العمامة


السؤال:-
ما شروط المسح على العمامة وما صفته؟ الجواب:-
العمامة ما يلبس فوق الرأس لوقايته من البرد والشمس وهي من الزينة، وقد روى القضاعي في ( مسند الشهاب ) والديلمي في ( مسند الفردوس ) حديثا مرفوعا بلفظ: العمائم تيجان العرب وروى أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهما عن ركانة حديثا غريبا بلفظ: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ثم إن العمامة تطلق على كل ما يغطى الرأس؛ لأنها تعمه، ولكن ورد المسح على نوع منها واشترطوا له شروطا فمنها: أن تكون محنكة وهي التي تلف على الرأس، ثم يجعل طرفها تحت الحنك، ومن شروطها ستر جميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس وهو الناصية وكالأذنين وجوانب الرأس وأطراف الشعر، فإنه يعفى عنه لجريان العادة بعدم ستره وصعوبة التحرز عنه، وكذا لو ظهر أطراف القلنسوة تحت العمامة، وسواء كانت ذات ذؤابة أو لم تكن لسترها لمحل الفرض ومشقة نزعها.
      ويشترط للمسح عليها كونها مباحة كما في الخفين وأن يلبسها بعد كمال الطهارة، وحكمها حكم الخف في التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واختلفوا في العمامة ذات الذؤابة وهي الطرف الذي يرخى بين الكتفين، فمن جوز المسح عليها علل بأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة؛ ولأنها ساترة ويشق خلعها ومسح الرأس تحتها عادة. ومن منع المسح -وهو الأرجح - استدل بما روى أبو عبيد في ( الغريب ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، وفسره بعدم التحنيك ولعدم المشقة في رفعها ومسح الرأس تحتها، فأما العمامة الصماء -وهي غير المحنكة ولا ذات ذؤابة- فلا يجوز المسح عليها؛ لأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهينا عن التشبه بهم، وليس في نزعها مشقة.
وقد تقدم قريبا حديث المغيرة في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين وفيه دليل على أنه مع مسح العمامة يمسح ما ظهر من جوانب الرأس كالناصية والأذنين وجوانب الرأس على القول بوجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء، وهو القول الصحيح كما تقدم، وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها، ويستحب أخذ ماء جديد للأذنين كما قيل ذلك في مسح الرأس المكشوف وإن مسحهما مع الرأس أجزأه.